جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٠٣

-

من هي في يده، وان استراب فى ذلك فلم يعجبني أن يكون علامة، لأنه انما هو اطمئنانة.

قلت: فان لقط قلادة لؤلؤ فى وسطها جوزة، أو فيها كذا وكذا من

الجوز، فقيل له: انه كذلك؟

*

قال: يعجبني أن تكون علامة اذا لم يقع فيها

مسالة:

وذكرت في اللقطة، هل يجوز لمن لقطها أن يأخذ لنفسه بأكثر

مما يعطى بها؟

قال: اذا فرق ثمنها على الفقراء بعد أن يعرفها جاز له ذلك، وإن أراد أن ينتفع بها، ولا يفرق ثمنها على الفقراء جاز له ذلك، لأنه هو لها ضامن متى ما جاء صاحبها ووجدها بعينها أخذها، وان لم يجدها بعينها أخذ ثمنها اذا طلب ذلك كان اللاقط غنيا أو فقيرا، الا أن الفقير يجوز له أن يأخذها ويأخذ من ثمنها أن أراد، ولا يجوز للغنى أن يأكل منها

:

مسألة:

وسئل عن الأترجة، هل لها علامة؟

قال: ان كانت لها علامة تبين بها عن غيرها من الأترج، وتعرف

بها أحببت أن يكون ذلك علامة

??

قيل له: فلمن تكون للفقير أم للغنى؟

قال أبو سعيد: اذا كانت بمنزلة ما يرجع

دون الغنى، وان كانت بمنزلة ما لا

للفقير

الى مثله فهى يرجع الى أهله فهى بمنزلة الاباحة.