جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٠٤

-

مسالة:

من كتاب أبي جابر: ولقطة الدراهم ان كانت في خرقة وجاء رجل بعلامتها دفعت اليه

وقال من قال: أن تكون له خرقة فجاء طالبها بعلامة فقال: فيها درهم من صفته كذا وكذا دفعت اليه، فأما أن قال وزنها كذا وكذا فليست تلك بعلامة

ومن غيره: وقال من قال: اذا أتى أحد بصفة وزنها عشرة دراهم أو درهم، وهي كذلك فمعى أنه يختلف في ذلك:

فقال من قال: انها علامة

•

وقال من قال: ليس بعلامة

وقال من قال: حتى تجتمع العلامات وتأتى بصفتهن، وهو الوعاء يعني الكيس والوكاء يعنى الخيط الذى يشدد به والوزن به، فعلى هذا القول لا يكون علامة الا باجتماعهن كلهن

* مسالة:

قلت لأبي سعيد محمد بن سعيد أسعده الله: اذا كانت قيمة اللقطة خمسة دراهم، كم على اللاقط لها أن يعرفها من الزمان؟

قال: قد قال بعض ان اللقطة اذا كان قيمتها ثلاثة دراهم فصاعدا عرفت سنة، واذا كانت قيمتها در همين عرفها شهرين، وان كان قيمتها درهما عرفها شهرا ام

ومن كتاب البصيرة: وقيل حتى تكون قيمتها أربعة دراهم الى ما

أكثر فيعرفها سنة.

وقيل: حتى تكون قيمتها خمسة دراهم الى ما أكثر تعرف سنة