الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٠٤-
مسالة:
من كتاب أبي جابر: ولقطة الدراهم ان كانت في خرقة وجاء رجل بعلامتها دفعت اليه
وقال من قال: أن تكون له خرقة فجاء طالبها بعلامة فقال: فيها درهم من صفته كذا وكذا دفعت اليه، فأما أن قال وزنها كذا وكذا فليست تلك بعلامة
ومن غيره: وقال من قال: اذا أتى أحد بصفة وزنها عشرة دراهم أو درهم، وهي كذلك فمعى أنه يختلف في ذلك:
فقال من قال: انها علامة
•
وقال من قال: ليس بعلامة
وقال من قال: حتى تجتمع العلامات وتأتى بصفتهن، وهو الوعاء يعني الكيس والوكاء يعنى الخيط الذى يشدد به والوزن به، فعلى هذا القول لا يكون علامة الا باجتماعهن كلهن
* مسالة:
قلت لأبي سعيد محمد بن سعيد أسعده الله: اذا كانت قيمة اللقطة خمسة دراهم، كم على اللاقط لها أن يعرفها من الزمان؟
قال: قد قال بعض ان اللقطة اذا كان قيمتها ثلاثة دراهم فصاعدا عرفت سنة، واذا كانت قيمتها در همين عرفها شهرين، وان كان قيمتها درهما عرفها شهرا ام
ومن كتاب البصيرة: وقيل حتى تكون قيمتها أربعة دراهم الى ما
أكثر فيعرفها سنة.
وقيل: حتى تكون قيمتها خمسة دراهم الى ما أكثر تعرف سنة