الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٢٠-
220
مسألة:
وسئل عن رجل وقع فى طوى، ورجل محاضر فلم يقدر على اخراجه ولا على اعانته، فلم يزل يصيح، وهذا مخاطر له الى أن مات في الطوى، ما يلزم هذا الرجل الذي حضره؟
قال: معى أنه اذا عجز عن اعانته فلا شيء عليه من اثم ولا ضمان.
مسألة:
وسئل عن رجل كان الناس يرفعون في منزله أشياءهم في وقت خوف لحقهم، ثم آمنوا واسترجعوا أشياءهم، ووجد الرجل في منزله شيئا لم يعرف لمن هو ولم يقع م معه لمن يكون هذا الشيء، وما يلزمه فيه؟
قال: معى أنه قيل فيه باختلاف:
قال من قال: ان كان هذا الشيء مما يمكن أن يملك هذا الرجل مثله ونسيه كان له الا أن يصح أنه لمغيره.
وقال من قال: انه اذا لم يعرفه أنه من ماله كان عليه الخلاص منه، ويكون سبيله سبيل اللقطة.
هذه المسألة، والتى قبلها من كتاب جرابات أبى سعيد
مسألة:
وسألته عن رجل أخذ كتابا لرجل فيه حساب دين على صاحبها، فأتلف
الكتاب، هل لزمه الدين اذا أتلفها؟
قال
:
معي أنه اذا قصد الى اتلاف الدين خفت عليه الضمان، ولم
أبرئه منه، وان لم يقصد الى اتلاف الدين فعليه الضمان ضمان القرطاس، ولا تلزمه الحقوق والتي تلفت.