جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢١٩

-

219 -

مسألة:

*

من غير الكتاب والزيادة المضافة اليه: وسألته عن رجل أخذه. السلطان، فأراد قتله، ثم أرسلوا الى أهل البلد فقالوا لهم: ان لم تعطونا كذا وكذا والا قتلناه، وهم يقدرون على أن يعطوهم ذلك، هل عليهم ذلك؟

قال: اذا كانوا اذا باعوا من أصول أموالهم وفدوه بقى لهم من أصول أموالهم ما تقوم غالته بعولهم، وعول من يلزمهم عوله، رأيت

ذلك عليهم.

قلت له: وان لم يفعلوا وتركوه، وهم بهذه المنزلة أتراهم آئمين؟

قال: ما أبرئهم من الاثم

قلت: فترى عليهم الدية؟

قال: ما أبرئهم من الدية اذا كانوا قادرين. انقضت الزيادة

فصل

الضمان بالغوى والعين والكتاب

وسألته عن رجل طلب دليلا من أهل قرية، فكرهوا أن يعطوه دليلا،

فانطق الرجل وحده فضل الطريق حتى ملك؟

قال: يغرمون ديته.

قال أبو المؤثر: ان طلب اليهم أن يدلوه على الطريق في بلدهم، فأبوا أن يرشدوه فهلك، فعليهم الدية، وذلك اذا طلب اليهم كلهم فامتنعوا، وان طلب اليهم أن يدلوه على الطريق فليس عليهم أن يسافروا معه ويدلوه على الطريق