جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٥٦

-

فصل

فيمن لا يقبل له توبة وما تقبل وما يلزم فيه التوبة

وما لا يلزم

وذكرت أنك سمعت ورويت حديثا: «أن من قتل نبيا أو قتله نبي فلا توبة له «وامرأة زنت فولدت ولدا ذكرا أو أنثى من غير زوجها وأورثته فكان وليا لنسائه فلا توبة لها … وذكرت أنك أحببت أن أعرفك ذلك أسمعته أو بلغني عن حد من الفقهاء م كتاب الله؟

فاعلم أن هذا شيء سمعته ورؤيته على ما بلغني عن أحد من الفقهاء وقد بينت في غير هذا الكتاب

قال غيره: أما من قتله نبي في محاربة فحقيق بذلك، وعلم ذلك

الى الله

وأما من قتل نبيا والملحقة بزوجها ولدا من غيره فلا يصح

بطلان

،

توبتهما، والله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا انه هو المغفور الرحيم ولا نقول: ان ذنبا من الذنوب تاب منه العبد الا وقد أوجب الله الله

التوبة.

* مسألة:

واختلفوا فى قاتل المؤمن عمدا:

منهم من لم ير له توبة، وكذلك ابليس وقابيل قاتل أخيه هابيل،

ومن قتله نبي فهولاء الثلاثة لا توبة لهم.

واختلفوا فيمن قتل نبيا، والذي قتل نبيا أشد ممن كذب به.

قلت: فالتائب يكون كمن لا ذنب له؟