الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٥٥-
قال: ليؤدى فيما يستأنف، وليس عليه فيما مضى، وليس
عليه اعادة صلاة أضاعها، ولا صوم اذا تاب
•
قال هاشم قال: منازل كل حق ضيعة الله، فان التوبة تأتى عليه، ولا اعادة عليه، وأما حقوق العباد فعليه أداؤها
: قال أبو سعيد رحمه الله: قد قيل ان عليه أداء جميع حقوق الله
وحقوق العباد اذا قدر على ذلك
مسالة:
•
وأخبرنا ابراهيم أن رجلا من مهرة كان يأكل أموال الناس، وكان عليه غسور، فأراد التوبة فتاب وندم، فرد مارد وبقى عليه شيء لم
يرده حتى حضرته الوفاة؟
قال بشير الكبير: عليه غير ذلك
عن أبى ابراهيم فيمن كان عليه غسور مثل صلوات وايمان لا يدرى لكم هي، وغير ذلك، فأراد التوبة ختاب، ورد فرفع ذلك عن موسى بن علن رحمه الله أن التوبة تجزئه.
قال: وأنا فيعجبني أن يكفر شهرين كفارة لما عليه
وأخبرنا أبو ابراهيم عن الفضل بن الحواري أنه لا يهلك الا من
ترك كفارة يمين المرسل، وكفارة قتل النفس
قال غيره: وكفارة صيد الحرم أيضا. رجع الى الكتاب
مسألة:
وأما من استدان دينا وهو معترف به لأهله كان عليه أن يؤديه، فلم يده الى أن نسيه ومات على ذلك فهو معذور بنسيانه.