جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥

-

-

باب

في الأفلاج والسواقى والطرق وغير ذلك

وفى كبس أفلاج الأودية وما أشبه ذلك

من جواب شيخ الزمان، وعين عمان محمد بن عبد الله رحمه الله: وفى كبس الأودية للأفلاج اخراجه على أصحاب أصول الماء أم على المشترين الماء بالخيار، وكذلك الماء المقعود الى مدة على من اخرا ما ينو بهم من الكبس على رب الماء أم على المقتعد؟

فعلى ما وصفت، أن اخراج الكبس من الأفلاج اذا كبسها سيل أو غيره وعلى المشترين بالخيار على ما حفظته من جواب الشيخ صالح بن وضاح مؤثراً بعينه، وكذلك وجدت في جوابات الاشياخ المتأخرين أن الشيخ صالح بن وضاح ألزم المقتعد للماء اخراج الكبس من الفلج من حصى أو غيره، هكذا حفظته مؤثرا بعينه، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: إذا كان واد فى بلد تقطعه طريق جائزة عرضها، كانت ثابتة فى مكان أو غير ثابتة، أيجوز لأحد من الناس أن يخدم فيه فلجا حدثا تحت تلك الطريق أم لا؟

فعلى ما وصفت، اذا كانت الطريق ثابتة فلا يجوز أن يخدم

تحت تلك الطريق فلجا حدثا على أكثر قول المسلمين، وان لم تكن الطريق ثابتة فأرجو أنه أرخص، والله أعلم.