الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦ل
*
مسالة:
ومنه: واذا كان فلج فى والد، وأسفل منه فلج لغير أولئك، أيجوز لأرباب ذلك الفلج أن يمدروه بمدر من الجانبين أم الا من الجانب الذي يليهم سوى الجانب الآخر الذى فيه فلج الآخرين، ولو كان المدر سائر ساقية الفلج مصعدا لا معترضا اذا شكا الآخرون الضرر؟
فعلى ما وصفت، اذا كان بين منافع الفلج الأعلى والفلج الأسفل خمسمائة ذراع فصاعداً، فجائز لأهل الفلج الأعلى أن يمدروا فلجهم الا أن يصح الضرر بالبينة العادلة، فحينئذ لا يجوز المدر، وان كان بين الفلجين أقل من خمسمائة ذراع ذراع، وكان منافع الفلجين وااحد، ولم يكن الفلج الأعلى من قبل بمدر فترك المدر أحب الى والله أعلم.
* مسالة:
ومنه: وفى واد من الأودية الكبار في جانب منه، أو جانبيه نخيل لأناس، ولأناس غيرهم طلباً لزيادة الماء أنكر عليهم أرباب النخل، وادعى أن على نخلهم ضررا من تنزيل الفلج من نزول الماء من الحجر أن التي فيها نخلهم، التي هي بجانب ذلك الوادى، ألهم حجة بذلك في
الشرع أم؟
فعلى ما وصفت، اذا كان على نخلهم ضرر من نزول الماء من خدمة أهل الفلج فلا يجوز لأخل الفلج أن ينزلوا فلجهم عن العادة المتقدمة، اذا كان في ذلك ضرر على أهل النخل، وان لم يكن في ذلك ضرر على النخل فجائز لأهل الفلج أن ينزلوا فلجهم، والله أعلم.