جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٨٣

-

283

وان تعدى الى مضرة من مربوب محجور كان عليه نضمان ذلك،

ولو لم يمنعه ربه.

قلت له: فما الكلا الذي لا يمنع ولا يجوز لأحد منعه؟

قال: معى أنه ما نبت فى أموال الناس مما لا يزرعونه، ولا يثمر اذا نبت في أموالهم مما تجزى عليه الأملاك.

هذه من جوابات أبى سعيد، أتيت بالمعنى من هذه المسألة لا

اللفظ بعينه.

مسالة:

وسئل عن الساقية الجائزة هل الأحد أن يأخذ منها ترابا يستبرئ به من ا

البول؟

قال: معى أنها اذا كانت هذه الساقية الجائزة تجرى في أموال الناس المربوبة، لم يجز لأحد أن يأخذ منها ترابا ولا غيره

مسألة:

:

وعمن يمر في أرض قوم وهى طين، فيعلق في رجليه الطين، هل يجوز ذلك، وكذلك الأرض المرضومة، فنرجو أن لا يكون بذلك بأس ان شاء الله ما لم تكن مضرة على الأرض ولا على الرضم.

مسألة:

والحشيش جائز ولا يحمل فيه تراب، وعليه ضمان ما أحدث

في الأموال غير الحشيش

مسالة:

و عن أبي الحسن: أن النظر الى أموال الناس جائز