الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٨٢-
282
مسالة:
وعن رجل يدوس سنبله في الجنور، ثم يحمل حبه ويدع تبنه كما هو، هل يجوز لأحد أن يحمل منه شيئا؟:.
فاذا ودعه استغنى عنه، ولا حاجة له به، ولا اليه فلا يرجع بأس لمن انتفع به، ولا يتعرض به حتى يعلم كما وصفنا. وكذلك لو اختلط تبنه بتين غيره، فأراد صاحب التبن أن يأخذ
تبنه؟
أخذ من ذلك التبن بقدر تينه ..
مسألة:
6
وعن الحشيش من الزراعات المحصون عليها بالجدر والحضران. ولا يعلم من أهل الزراعات منع الحشيش منها، غير أنهم يمنعون أن يدخل زرعهم خوفا أن تلحقه مضرة، هل يجوز لمن احتاج الى الحشيش أن يدخل المزرع بغير رأى أهله؟
قال: معى أنه اذا كان الحصن معروفا عن دخول البشر، لم يكن الأحد دخول الحصن الممنوع، ولو كان منه شيء مباح، وان كان الحصن انما هو عن الدواب فى التعارف، وكان في الحصن شيء مباح، لم يكن هذا الحصن عندى بحاجر عن المباح الذي هو فيه.
قات له: فان علم من أهل الزراعة المنع للحشيش، ولا يدعوا أحدا يأخذ منها محصونة أو غير محصونة، هل لمن احتاج الى ذلك أن يحش من غير المحصين بغير رأى أصحابه أم لا؟
قال: معى أن ليس للناس أن يمنعوا الكلا الا لمعنى مضرة أموالهم مما يتولد عليهم في ذلك، فان أخذ أحد من الكلأ بلا تعد الى مضرة من مربوب محجور، ولم يكن منع المانع له ذلك يشيء.