جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٨٥

285

-

باب

في الاباحة في الأمواه وما تعلق بمعناها وفي المباح في الأفلاج والانتفاع بها وفي الانتفاع بالزاجرة ومعاني ذلك

ولا بأس على من توضأ وشرب بالدلاء والفواجس التي على

الطرق.

مسألة:

ومن كان في يده ماء وهو ينادى فى الطريق السبيل فجائز الشرب

مسألة:

وكذلك الخروس التى فى الطريق، وعلى أبواب الدور، ومما يستعمل المياه التي فيها للشرب والمسح وغسل اليدين، مما يقرب به صاحبه الى الله تعالى، ويقصد بفعله ذلك مبيح، ولا مجيز بجواز ذلك، ولا يجوز منها القليل في غير تلك الأمكنة، بما يعلم بالقلب من أباحة أهلها في تلك المواضع، ومنعهم في مواضع أخرى.

**

مسألة:

والماء المعمول للشراب المباح اذا مس الرجل الضرورة اليه من جنابة أو بثوبه، فله أن يغتسل منه ويتمسح ذا كان لا يجرى على غير ضرورة) وان كان يجرى على الناس بغسله ضرر فلا يتعدى الى مضارهم

مسألة:

والمسافر اذا وجد ماء فى حياض على رأس بئر في فلاة، فشرب منه،

أو سقى دوابه؟