الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٨٦286
هذا يعرف مثله من طريق سكون النفس اذا كان فاضلا ممن ستى قبله، ثم مضى وتركه جاز ذلك، وان كان مجعولا لمن يأتي ينتفع به جاز ذلك، فان علم أحدا وضعه ليرجع يحمله لم يجز له أخذه.
* مسانة:
واذا احتاج باد يسوق مواشيه الى بئر ليسقى، فوجد الحياض " مملوءة ماء فهذا أيضا مما يعرف من طريق التعارف والاباحة جائز، وان وقع له علم أن صاحبه استقاه لدوابه، ومضى ليأتيها لتشرب لم يجز له، وعليه مثله أن أخذه
مسألة:
:
وسألته عن الثياب التي تغسل على الفلج، وهى نجسه، وسبح الماء فى غير المفلج، هل على من فعل ذلك ضمان ما سناخ من الماء؟ أنه اذا كان أتلف ذلك الماء فى الغسل، فعندى أنه مستهلك،
قال: معي
ولا ضمان عليه، وكان يعجبنى أن يرده الى الفلج
هذه من كتاب جوابات أبى سعيد
مسالة:
:
وقال أبو جعفر: فيمن طلب ماء من انسان فسقاه، فانصب من فيه أو غسل منه يده؟
انه ان كان ذلك في موضع الماء فيه غزير فلا يجوز له الا باذن من جاء به، وان كان فى موضع الماء فيه كثير مباح لا يباع، فأرجو أن
لا بأس بذلك.
مسألة:
وان استأذن رجل رجلا فى ماء من خرس أو اناء، فأمره أن يشرب
منه؟