جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٠٦

-

قال: فيما يلعب للناس في الأعراس كرهه، وقال أكله الليل بالأمانة، وعلى الذين يقدم اليهم الطعام القصد اذا خافوا أن لا يكفيهم، وكره له أكل الطين

لا

وقال عثمان بن أبي عبد الله الأصم: أكل الطين عندنا في مذهبنا

يجوز اکله

وقال: فيما يحرم على الانسان من طعامه لا يحل أن يطعمه أحدا

غيره، ولا دابة ولكن، يدفن.

وكذلك روى عن جابر بن يزيد أنه قال كذلك

مسألة:

بشير عن أبيه: أنه كان يقول: اذا وضع الطعام للناس فلا

بأس على الرجل أن يأكل ولا يستأذن

وقال عزان بن الصقر: انه قال في الرجل يدعى الى طعام العرس هو وغيره يأكل بالمعروف، فكأنه يأكل بقدر ما يأكل أحدهم.

وقال بشير، عن الفضل بن الحواري: في الرجل تقرب اليه طعام ثم يقال: أنه يأكل حتى يمنع عن ذلك

قال بشير: وقال عزان بن الصقر: بأكل لقمة واحدة.

* مسالة:

وحفظ عن أبي المؤثر، وقد كان وجد في طريق بهلى طعاما مطروحا فأكل حتى شبع، وكان ذلك في أيام القرامطة، فندم وسأل أبا المؤثر عن ذلك؟ فقال أبو المؤثر: قال أبو الله عبد محمد بن محبوب: من وجد طعاما مطروحا فليأكله الا أن يكون فى وعاء خبزا كان أو تمرا.