الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٠٧-
v.
-
* مسالة:
قال بشير، عن أبيه: واذا وضع الطعام لناس فلا بأس على الرجل
أن يأكل ولا يستأذن
* مسألة:
من الزيادة المضافة من منثورة الشيخ أبى. محمد: عمن دعى في
دعوة، هل له أن يأكل أكثر مما يأكل في منزله؟
قال: قد قيل عن أبي معاوية يأكل حتى يتضلع.
وقال غيره: يأكل بالمعروف، وذلك أقل من الشبع.
مسألة:
شكي رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم التخمة، فقال له: «اذا لكات فقل باسم الله الذى لا يضر مع اسمه ضار في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم (وكانوا يقولون: اذا تعشوا ترددوا، واذا تخديرا تمددوا، وعنه عليه الصلاة والسلام: «كل التمر على الريق فانه يقتل الديدان من البطن» •
مسألة:
ومن جامع أبي محمد، والمرواية فى النطق، أن النبي صلى الله عليه أنه وسلم قال: «ساقى القوم يشرب آخرهم»، وروى شرب وناوله من عن يمينه، وقالوا لم يكن فى هذا الموضع ساقيا، لأنه شرب يوم المنصاة آخر الناس، فنحب أن يشرب الساقي آخر القوم من طريق الأدب، الا أن يكون شديد الحاجة الى الماء.
وانه قال صلى الله عليه وسلم: «اذا أكل أحدكم طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، واذا شرب لبنا فليقل: اللهم بارك