الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٣١٢- 312
-
ومن غيره قال: وقد قيل: لا يجوز أن يأخذ من الحطب ولا من الجمر، لأن الجمر قائم من العين، ولكن يأخذ من اللهب ان أراد ذلك.
فصل
في الناعس وما أشبه ذلك
وسألته عن الناعس، هل يجوز أن يوقظ للطعام أو للصلاة وغير
ذلك من المعاني؟
فأجاز ذلك، وروى عن أبى الحوارى رحمه الله عن محمد بن خالد انه سمعه يوقظ النائم في المسجد فيقول للنائم: يا نائم قم قائما، ولا يرى بذلك بأسا
قلت: فما تفسير قول المسلمين ولا تنبه نائما أقر بالعدل عن
مرقده؟
نائما
قال: انما النائم هاهنا الآمن من أقر بالعدل وانما سمى لأنه آمن، والآمن بالمقر بالعدل لا يخاف الا بما يستحق من الخوف اذا
استحق ذلك بترك العدول.
مسألة:
ومن نبه نائما لصلاة أو الطهارة أو الطعام أو لجماعة، أو لبيع، أو
لشراء، فجائز له ذلك أمره بذلك أو لم يأمره.
مسالة:
ومن كان نائما بين جماعة فنبهوه لحدث كان منه؟
فذلك يكره لهم ولا شيء عليهم، والله أعلم.