الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٣١١-
فصل
في الانتفاع بنار الظلمة أو من قد غصب أو سرق حطب نار وأحكام ذلك
وسئل عن رجل أخرج من حضار قوم شبقا وراه غيره، هل يجوز
لمن رآه أن يصطلى بناره؟
قال: معى أنه لا يجوز له أن يصطلى معه بلهب النار
قلت له: فيجوز له أن يحاشى هذه الشبق على النار؟
قال: معى أن عليه ضمان ما استهلك
قلت له: فيجوز أن يأخذ من جمر هذا الحطب، ويقبس من
هذه النار؟
قال: ان ليس له أن يأخذ من الخمر، وله أن يأخذ من لهب النار باظى عنده من غير هذا الحطب
قلت له: فان طلب الى قوم نارا فقال لهم: معكم نار؟ فقالوا:
نعم ادخل فخذ، هل له أن يأخذ من اللهب أم من الجمر؟
قال: معى أنه يأخذ من اللهب بغير رأيهم، وأما الجمر اذا قالوا له: خذ نارا فمعى أنهم في التعارف قد أذنوا له أن يأخذ من الجمر
مسألة:
وعن رجل سرق حطبا، هل عليك بأس ان قبست من نار ذلك
الحطب؟
فلا أرى بذلك بأسا من غير أن يأخذ نارا فيها من ذلك الحطب شيء، وأما الجمر واللهب فلا بأس به …