الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٣١٥-
315.
-
باب
فى الحل والترك والاباحة وفيمن أراد أن يستحل امرأة كيف يفعل وما يثبت من لفظ الحل وما لا يثبت وفى الحل في الأبدان والخروج وفيمن أراد ان يستحل
من لا يعرفه رجلا أو امرأة لا يحرج وأشباه ذلك
وسئل عن رجل طلب الى رجل آخر أن يحله من شيء قد لزمه له فأحله منه، وفارقه على ذلك، ثم ان هذا بعد ذلك دخله الشك فلم يعرف كيف أحله حلا يجزيه أم لا، هل يكون سالما حتى يعلم أنه لم يحله حلا يجزئه؟
قال: معى أنه اذا أحله فقد أحله، ويجزيه ذلك حتى يعلم أنه لم يحله حلا يجزئه اذا علم أنه أحله.
قلت له: فان علم أنه طلب اليه الحل فلم يعرف الساعة أحله أو
لم يحله؟
قال: عندى أنه لم يحله حتى يعلم أنه أحله، في معاني الحكم
عندى.
مسألة:
ومن استحل رجلا من شيء كان قد أخذه من ماله، ثم شك ولم
يصبح معه؟
فعلى ما وصفت، فعليه أن يستحله حتى يعلم أنه قد استحله ومن غيره: وقال من قال: انه اذا حفظ أنه كان قد استحله، وكان قد جرى منه اليه الحل، أو مضى ليستحله، وكان معه أنه قد استحله، أو يحفظ أنه قد قعد ليستحله، وقام على أنه قد استحله ثم عارضه الشك