جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٣١٦

بعد

ذلك، فليس عليه حتى أنه لم يستحله على ما يطمئن اليه قلبه من ذلك الذي مضى من أمره، ولا يرجع الى الشك حتى يعلم أنه لم يستحله.

فاذا لم يعلم من ذلك شيئا، وانما يعلم أن عليه الحق عثم لم يعلم أنه استحله أو لم يستحله، فهو عليه حتى يعلم أنه قد برئ

منه بحك أو عطية

مسألة:

وعن رجل غصبه السلطان ماله فأكل منه اكل، هل يبرأ اذا

استحله؟

فمعي

أنه اذا استحله فأحله وهو منه فى غير تقية جاز له ذلك،

ولعل في بعض القول لا يجوز حله اذ هو لا يملك أمر ماله أنه لا يجوزا

حله ويعجبني الأول

مسالة:

وسألته عن رجل عليه الرجل دراهم من دين لزمه له، وهو لا يعلم أنه له قبله دراهم، ثم لقيه وطلب اليه أن يجعل في حل من ماله الى قلت: أيكون هذا قد مكر، ولا يبرأ من الدين الذي قد لزمه

درهم

أم يبرأ؟

قال: معي أنه اذا احتال بحيلة باطل لحقه سبب المكر، وأما ان كانت طلبته بحيلة حق ليبرأ من لازم لزمه، فليس يقال: انه مكر

عندى.

قلت له: فان أخذ له شاة يطلبها ويتهم بها الناس، ثم لقيه هذا فاستحله الى قيمتها وقد أتلفها يبرأ مما لزمه منها أم لا؟

قال: معى أنه اذا كانت قائمة فلا أعلم فيها اختلافا أن عليه