الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٣٦336
-
ان له الرجمة فى ذلك، فان كان قد استحله الى أرش مائتي درهم، وأرش الجرح مثل ذلك أو أقل، فأحل له لم يكن له رجعة في ذلك
ا مسالة:
من غير الكتاب، والزيادة المضافة اليه: مما قيل عن الشيخ سعيد ابن أحمد بن محمد بن صالح فى لفظ استحلال من عقر يقول لها المستحل: أنت يا فلانة قل جعلتينى فى الحل مما لزمنى لك عند الله تعالى بالوطء الذي وطيئتك اياه وهو كذا وكذا عقرا لك على، وبرئتى الى منه براءة قبض واستيفاء وأبرأتينى منه دنيا وآخرة؟
الشرع
خاذا قالت: نعم برئ مما عليه لها رجع الى كتاب بيان
وعمن أراد أن يستحل امرأة لا يعرفها وهى مستترة عنه لا يراها، وقال له رجل ثقة: ان هذه تكلمك هى فلانة بنت فلان التي لها عليه الحق، قلت: أو قال له رجل ممن يطئن به قلبه الى قوله: يستحل هذه المرأة؟
فمعنى أن قول الثقة أن هذه المرأة عليه لها الحق واستحلالها هر أوكد عندى فى معانى الاطمئنانة من قول الثقة له أنه استحلها، فكل ذلك يخرج في معانى الأطمئنانة لا يجوز في الحكم.
J.
وان كان غير ثقة واطمأن قلبه الى قوله وتصدقيه الى ما يقول
من ذلك؟
فمعي الى قبوله
أنه قد قيل يجوز فى مثل هذا الحل على حسب الاطمئنانة