جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٣٥

-

335

-

* مسالة:

وسألته عن مريض أبرأ رجلا من حق عليه له في مرضه؟

قال: لا يبرأ من حقه، لأن براءة المريض بمنزلة العطية والهبة.

قال: وقال بعض الفقهاء: يبرأ من الحق، لأن البراءة في المرض

بمنزلة الاقرار بالقبض

ومن غيره: وحفظ أبو القاسم بن الصقر البهلاني في غير الوارث اختلافا، وأما الموارث فليس له ذلك، لأنه وارث، وقد يروى عن النبي صلى الله ليه وسلم أنه قال: «لا وصية لوارث قد آتي الله كل ذي حق حقه» والله أعلم

وانظر فى ذلك ولا تأخذ منه الا ما وافق الحق والصواب ان

شاء الله

رجع

في الحل في الأبدان والحل في الفروج وفيمن أراد

أن يستدل من لا يعرفه رجلا أو امرأة

وعمن جرح رجلا جرحا ثم استحله منه فأحله، ولم يقايس الجرح، ويعرف كم يقع له، ولم يعلم هذا أنه صاحب الجرح يطلب جرحه حتى مات أحدهما؟

فعلى ما وصفت، فقد قالوا: أن الدماء والمفروج لا يجوز الحل فيها الا بعد الاقرار لأهلها بها، فاذا كان قد استحله ولم يقر له أن ذلك الجرح منه، ثم رجع يطلب اليه جرحه، فعليه أرش ذلك الجرح، فان كان أقر له بالجرح، ولم يعرف قياس الجرح، فأحل له وهو لا يعرف كم أرش الجرح، ثم رجع يطلب بعد ذلك، فقد قال من قال من الفقهاء: