الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٣٨-
فعلى ما وصفت، فهذا بر آن ضعيف، ولا يثبت له ذلك حتى يقول
بحق له على
مسانة:
وعن الرجل اذا كان عليه تبعة أبو دين لمن يرث منه، وأراد أن
يستحله في مرضه كيف يكون استحلاله حتى يخلص من ذلك؟
له
فقال: على معنى قوله أنه لا يجوز له الحل الا أن يقر لله به قيل له: فكيف يكون اللفظ في الاقرار؟
قال: معى أني سمعت أن يقول له: كل شيء على لك فهو لى، فقال: نعم، فقد ثبت ذلك عليه حيى أوا مات، ولو رجع عليه في ذلك اذا صح من مرضه لم تكن له رجعة فى ذلك فى الحكم في بعض القول
وسمعته المعنى من قوله: ان المقر لغيره بما لا يعرفه ثابت، وليس له في ذلك رجعة ان أراد الرجعة، ولا تنفعه جهالته بما أقربه في بعض القول
في الفاظ المدل من منهج الطالبين
وافظ الحل أن يقول المستحل للمحل: أنت يا فلان قد جعلتني في حال
وسعة من كل حق لزمنى لك عند الله، من أقل قليل وأكثر كثير، من درهم
وقيمته، وأقل منه الى مائة درهم، أو ألف درهم وقيمتها أو أكثر منها
فاذا قال المسئول: نعم أنت فى حل وسعة من جميع ما سألتني منه الحل، وقال السائل قبات منك، ثبت له ذلك ان شاء الله.
وان قال: نعم فذلك جائز ويبرا في الاطمئنانة، وذلك في
جميع