جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٦٣

363 -

غير البر والذرة رأيناه زارعا، بسبب ولم يره بمنزلة المغتصب، والله أعلم ولعل بعضا يراه بمنزلة المغتصب اذا أقعده أن يزرع برا وذرة، فزرع غير البر والذرة، والله أعلم بالصواب، ولا تأخذ بشيء منه حتى تعرضه على المسلمين

وعن رجل اغتصب أرضا لآخر فزرعها، ثم أراد التوبة أو ظهر عليه ما يلزمه في ذلك؟

فقد قيل: يلزمه فى ذلك ما أنقص الأرض غير الزراعة، والزراعة لصاحب الأرض، وقد قيل للمزارع بذره وما أنفق وعناءه، وقيل: ليس له من ذلك كله شيء.

مسالة:

ومنه: وقال من قال: لا ضمان على الراعى ولو اشترط عليه الضمان، قال: الأن من كان عليه الحفظ بعينه لا ضمان عليه، وانما

الضمان على من يعمل بيده

وقال أبو سعيد رحمه

الله

أنه

: معى

في معانى قول أصحابنا يخرج

فمعي

على نحو هذا اذا لم يشترط عليه الضمان، فان اشترط عليه الضمان أنه يختلف في تضمينه، وأحسب أن في بعض القول أنه يضمن، لأن الضمان شرط لازم، والضامن غارم وكذلك العارية والأمانة والوديعة، يخرج فيها معانى الاختلاف اذا شرط الضمان، لأن في الأصل لا ضمان، والأمور مبينة على أصولها، والشروط فيها واقعة بمعاني

الاختلاف:

فمنهم من ثبتها ما لم تكن باطلة، تحل حراما وتحرم حلالا.