الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٦٥-
- 365
الفهرس
باب: في أجرة النساج وأجرة الطحين وفيمن استحفظ انسانا على شيء بجزء معلوم منه وفى الشائف وفي أجرة الموكيل والراعى وفى الاجارات والمقاطعة وفيمن استأجر شيئا
فأجره هو غير وفيمن استعمل أحدا بلا جزء ومعاني ذلك
باب: في القسم والدخول فيه من الحكام وغيرهم والحضور معهم وفى المشتركات وما يلزم الشركاء وفى صفة القسم وطرح السهم وحمل الأموال من النخل والأروض وقسمها بغير حضرة العدول وفى القسم اذا كان فيه غلط أو نسيان وفى قسم المعروض والحيوان ومعاني ذلك
الصفحة
باب: في قسم الثمرة في رءوس النخل بين الشركاء قبل الدراك لو بعده وفى قسمة الأرض اذا كانت فيها زرع أو شجر أو بئر وفي قسمة المنازل وفى قسمة النخل والشجر من بصل أو غيره وفي قسمة الماء وفي قسمة الآبار والأرض وفي قسم المال اذا كان على الميت دين أو وصية أو جنابة من قتل أو مظلمة
باب: في قسمر المال اذا كان فيه الأحد شيء لا يعرف موضعه وفى القسمة اذا لم يشترط لها طريق ولا مسقى ولا بئر
وفي قسمة المال اذا كان فيه غائب أو يتيم أو عدم
من يقاسمه في الأصل والثمار
الشريك
باب في القسم لليتيم بوكيل أو وصى أو غير ذلك وفي قسمة المال اذا كان في الورثة حمل وفى الوكالة في القسم وفى
7.
89