جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٦٦

185

164

137

108

الصفحة

I

366 -

-

تأليف الشركاء وفى القسم اذا اقتنع أحد الشركاء عن المقسمة وفى قسم المال اذا جعل أحد الشركاء حصته للسبل أو غيره وفى قسمة الوالد ماله بين أولاده وفى القسام وشهادتهم وكرائهم وطعامهم وفي القرعة والحجة في

اثباتها

باب: في الأمانة وفيما يلزم فيه من ضمان الأمانة وما لا يلزم وفى حمل الأمانة وفيمن ائتمن انساناً ثم أربه لغيره وفى

الأمانة بين الشركاء وفى أمانة الصبي والعبد وفى الأمانة والشراء منها

بيع

المستعير

باب: فى العارية وفى المعارية من عند المستعير وفي بيع للعارية والرسول والمدعى والمغتصب وفي عارية الدواب وفي الأمانة والعارية اذا مات من هما في يده وما يسع صاحبها والفدية من ذلك وفى ثبوت الهدية وفي هدية الفقير للغنى

باب: في اللقطة وفى اللقطة يمر عليها الرجل في الطرق أو المنازل ما يلزمه فى ذلك وفيمن وجد في يده أو منزله أو

غيره شيئا لا يعرف لمن هو وفى لقطة الدواب والغنم وفيما يعرف من اللقطة وفى تسليم اللقطة الى مدعيها اذا كان ثقة والدعاها اثنان وفى تعريف اللقطة وذكر العلامات التي

تستحويها الملقطة وفى السارق وفيمن سرق له شيء