جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٠

***

-

1

* مسألة:

ومنه: وفى رجل فى ماله ساقية تسقى قليلا من الأموال، وفى صاحب الساقية نخلة لمسجد غير المالين، وله وجينهما كليهما، وأراد أن يغرس عليها شجرا كم يفسح عنها، أم يجوز الفسل بقربها، واذا ضاقت من مكان ليعرضها من المكان الآخر زيادة عرض بين لى ذلك يرحمك الله؟

فعلى ما وصفت، يجوز له أن يغسل فى ماله على وجين الساقية، ويفسح عن ضرب الماء ذراعا، وقال من قال: يفسح ذراعين، واذا أراد أن يحول الساقية في موضع من ماله فجائز له ذلك على قول بعض المسلمين اذا لم يكن فى ذلك ضرر على أصحاب الماء، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفيمن أراد أن يحفر بئرا في ماله ليسقى منها للشرب في حريم فلج أيجوز له ذلك أم لا؟

فعلي ما وصفت، قال بعض المسلمين: اذا كانت البئر ليستقى منها للشرب ليس للزجر فجائز خدمتها، ولو لم يفسح عن منافع الفلج الفسح المشرعي.

وقال من قال: لابد من الفسح الشرعى، والله أعلم.

مسالة:

ومنه: وما تقول فيمن جاء الى واد فيه ماء يسيل على صفا ورفع منه فلجا، وعلى ذلك الوادى من أسفله ديار بينها وبين هذا