جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٩

-

49 -

-

مسألة:

قلت له: أرأيت ان كانا متحاذيين وأحدهما أعلى والآخر أخفق، والجدار الذي بينهما للأخفق، ولم يرض لصاحب العلق أن يبنى فرق

جداره سترة أله منعه أم لا؟

فنعم والله أعلم.

، له منعه والستر على صاحب المنزل الأعلى ويحتال للستر،

* مسألة:

ومناه: وما تقول سيدى فى فلجين أدركا متقاربين بينهما أقل من ثلاثمائة ذراع، ثم بعد زمان بان الأحدهما شيء من السواعد، وأراد أهله أن يخدموا ما رأوه تبعا، أيجوز لهم أن يزيدوا هذا الفلج المذكور تبعا لا قرحا محدثا، وبينهما هذه المسافة المذكورة، لأن هذا الفلج رأى أهله أثرا له مقروحا في جبل قديم، ولكن ادعى جيرانهم أهل الفلج الذى لم يكن له مزاد أن عليهم مضرة من خدمة هذا، كيف الحكم في هذا بين لى ذلك يرحمك الله؟

فعلى ما وصفت، اذا تبين لهذا الفلج ساعد وصفة المساعد الذى يحكم به للفلج هو اذا كان ماء المساعد يطرح في الفلج بلا قطع حدث، فاذا تبين ذلك ولو جر هذا الفلج سبعين ساعدا فهوا أولى بما جره، وجائز لأهل الفلج خدمة هذا الساعد لفلجهم إلا أن يصح بالبيئة العادلة ان خدمة هذا الفلج الساعد تنقص ماء فلج الآخرين، فاذا صح ذلك فالضرر لا يجوز، والله أعلم.

(م 4 - جواهر الآثار ج 3)