جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٨

ما تستحقه يجزى

أرأيت ان قايضوا بأصلها ولم يقاضوا بجميع ذلك أم لا، وما الوجه الجائز لهم اذا أرادوا ذلك، وهل يجوز لوكيل المسجد أن يفسل نخلا للمسجد في تلك الساقية أم لا؟

فعلى ما وصفت، لم أعلم حجة تمنع أهل اللفلج أن يظفروا فلجهم ويسموه على صفتك هذه، وجائز لهم ذلك.

بجميع

ما

وأما ان قايضوا بأصل هذه النخلة ولم يقايضوا تستحق فان ذلك يجزى ويكون للنخلة ما تستحق على ما حفظت من معنى ذلك من آثار المسلمين

وأما أن أراد وكيل المسجد أن يغسل نخلا للمسجد في تلك الساقية فجائز ذلك ما لم يكن قرب الفسل طريق أو شيء من الأملاك

الفسل، والله أعلم

مسألة:

يمنع

ومنه: وافى شجرة أو نخلة مالت على أرض الآخر أو على ماله أثمرت أو لم تثمر، فأنكرها من مالت على حقه انقطع بلا اختلاف، أرأيت ان لم ينكرها في الحال غير أنه لم يصح رضاه، أبيطل انكاره أم لا؟

فعلى ما وصفت،، إذا صح أن هذه النخلة مالت على أرض لآخر، أو هذه الشجرة مالت على أرض لآخر، وصح ذلك ولم يكن ذلك قديما فان هذه النخلة أو الشجرة تصرف، والله أعلم.

ا مسألة:

ومنه: وفى شجرة نبتت فى الموات الذي بين الطريق والأموال في