جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٧

-

مسألة:

ومنه: وفيمن فسل قرطة على الطريق مقدار اثنى عشر ذراعا بالطريق لأنه ليس بينهما وبين الطريق جدار أتنكر على فاسلها وتزال أم لا؟

فعلى ما وصفت، اذا كانت هذه القرطة مفسحة عن حد الطريق تسعة أذرع، وكانت هذه القرطة فى ملك الفاسل فانها جائزة وثابتة،

والله أعلم.

مسألة:

وفى سدرة نبتت فى موات متصل بالطريق، والموات متساند قليلا وهو بين الطريق وأرض لمسجد، والأرض خافقة عن الموات، والموات متساند قليلا بينها وبين الطريق، وذرعنا من أصلها الى أرض المسجد فوجدناه ستة أذرع، وذرعنا للطريق ثمانية أذرع ففضل من بعد الثمانية في ذلك ذراعان الى أصل السدرة لمن تكون هذه السدرة على هذه الصفة، لأرض المسجد أم للطريق أم موقوفة؟

فعلى ما وصفت، على ما بان لى من المعنى أن هذه السدرة حكمها للطريق، فان لم تكن مضرة بالطريق فجائز تركها، وتنفذ غلتها في أصلاح الطريق، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفى نخلة لمسجد على ساقية الفلج من أعلاه، وكان أعلى منها وأسفل ساقية بعيدة أيجوز لأرباب الفلج أن يظفروا بالحجارة والسمام أعلى منها وأسفل أم لا؟