جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٠

وكذلك البيت كان وارثا له أو مشتريه أعنى الذي في يده هذا

الشي؟

فعلى ما وصفت أما ما نبت فى ماله من جميع الأشياء فهوله، وأما البئر اذا ظهرت في المال، وكان مشتريا له ولم يشتر البئر فليست البئر

له، وأما اذا ورثه فالبئر عندى له، والله أعلم.

وأما البيت اذا كان فيه بئر ولم تدخل فى البيع، ففيه اختلاف قول

تثبت له، وقول هي للبائع، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: والفسل اذا فسله الانسان فى ماله ولدخل زوره في هواء مال الجار، فعليه أن يصرفه ولو لم ينكر عليه الجار، والله أعلم ..

مسألة:

: #

ومنه: والمشرجة اذا كان يسيل فيها ماء السيل واهي بين الأموال فأراد أحد أن يحدث فى ماله ظفرا مما يلى الشرجة فأنكر عليه صاحب المال الآخر الذى له مال حذاه في الجانب الآخر مما يلى الشرجة، وقال أنا يضرني هذا الظفر أيجوز له أم لا؟

فعلى ما وصفت، اذا كان هذا الظفر يرد الماء على أحد فلا يجوز هذا الظفر وهو مصروف على كل حال كان الظفر في مال من أحدثه أو فى الشرجة، وان كان هذا الظفر في النظر لا يضر بأحد فهو