جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٩

-

مسألة:

*

ومنه: وأما النجاسة اذا أصابت خيوط الحصير؟

فقال بعض المسلمين: لا تجوز الصلاة في جميع

كان في الجانب الطاهر منه.

الحصير، ولو

وقال من قال: يجوز فى الجانب الطاهر، وأما السمة اذا لحقت

النجاسة الحبال فالسمة أرخص

وأما الصلاة في الجبل أو على حجارة واسعة فذلك جائز،

والله أعلم.

مسألة:

ومنه: أن من ترك التكبير والتسبيح في الصلاة، فان كان على النسيان فلا تنتقض الصلاة حتى ينسى الأكثر، وأما على العمد فلا يجوز ترك شيء على العمد.

وأما صلاة خسوف القمر وكسوف الشمس، فان القمر يصلى جماعة على قول بعض المسلمين، ويصلى ركعتين ويقرأ في كل ركعة الحمد وسورة سرا، لعله أراد جهرا، والله أعلم.

مسألة:

وأما صلاة الاستسقاء فتصلى ركعتين جماعة، ويقرأ في كل ركعة

الحمد وسورة جهرا، والله أعلم.

وأما صلاة النافلة تجوز بالتسبيح على ما جاء في آثار المسلمين،