الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٨وأما اذا قام المأموم على السهو قبل الامام. فقال من قال: يقف على حالته حتى يقوم الامام.
وقال من قال: يقعد حتى يقوم ثم يتبعه، وكذلك في القعود على هذا الوجه، وأما اذا كان الامام عليه القعود فقام أو القيام فقعد، فانه يقوم بتكبيرة، وكذلك يقعد بتكبيرة، لأن التكبير الأولى التي كبرها غير موضعها، والله أعلم.
مسألة:
ومنله: أن المصلى إذا عطس أنه يحمد الله سرا في نفسه يقول: الحمد لله، والله أعلم.
وأما الذى يرابع الامام فى الصلاة فصلاته ناقصة، ولا نقض على الجماعة، ولو كان فى السترة وكذلك لا نقض على من خلفه اذا كان في طرف الصف، ولو كان خلفه إلا واحد، وأما اذا كان جنبا أو ثوبه نجسا، وكان في السترة ففى نقض صلاة الجماعة اختلاف، والله أعلم
مسألة:
جميع
ومنه: وما تقول فى الصيغة المجوفة التي يصوغها الكفار في ملل أهل الشرك من غير المسلمين كانت أصبا أو غير أصب من جميع الصيغة، كيف حكمها فى الطهارة والنجاسة والصلاة بها غسلت أو لم تغسل، وكذلك الدراهم العباسيات؟
فعلى ما وصفت، ان كانت مجوفة ففى الصلاة بها اختلاف، وان كانت غير مجوفة فجائز الصلاة بها، وان غسلت فذلك أحسن،
وان لم تغسل فلا بأس على قول وكذلك العباسيات، والله أعلم.