الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٩مسألة:
-
ومنه: واللوذة والدرجة المتصلتان بالطريق؟
فقال بعض المسلمين: انه لا يجوز أن يضع أحد في ذلك شيئا، وحكم ذلك حكم الطريق وهو أكثر قول المسلمين
وقال من قال من المسلمين: انه جائز أن يضع أحد في ذلك مما شاء اذا كانت الطريق قد استوفت حقها من العرض، وأما حد على الطريق في صرف ما أناف عليها من الأشجار والزور فقال بعض المسلمين: حد العلو ثمانية أذرع.
وقال من قال: سبعة أذرع، وكذلك عرض الطريق على هذه الصفة، ويجوز صرف جميع ما أناف على الطرق ولو بعد مدة طويلة، لأن الطريق لا حجة عليها، والله أعلم.
مسألة:
:
ومنه: وميزاب المسجد اذا كان يطرح فى المال، ثم زيد من المال وجعل صرحا له، وصار الميزاب يطرح في الصراحة اذا ضاع هذا الميزاب ليسوى أطول أو أقصر أيجوز أم لا؟ …
::
أرأيت اذا كان قصيرا من قبل ويلحق جدار المسجد من قصره
ايصنع أطول منه مخافة أن يضر جداره أيجوز أم لا؟
فعلى ما وصفت، يعجبنى أن يكون مثل الأول لا يزاد فيه
ولا ينقص، والله أعلم.