الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧١071
-
وعن الطريق، وأما الشجر عظيم الساق فيفسح ستة أذرع سوى القرط فيفسح تسعة أذرع، والفسح سواء كانت الأموال أو الطريق مرتفعة
أو خافقة، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: واذا أحدث رجل ميزابا على الطريق لم يكن من قبل والبيت في ملكه عند الحدث أو فى ملك غيره، ثم انتقل هذا البيت من واحد بد واحد ثم أراد صرف هذا الحدث كيف عندك شيخنا اللحيلة في صرفه؟ لأنه صار في ملك غيره، وربما انتقل الى واحد ومات و خلف أيتاما أو أغيابا؟
فعلى ما وصفت، أن هذا المحدث على طريق المسلمين ميزابا أو غيره واجب عليه صرفه بكل وجه يكون فى صرف حدثه، ولا يسعه إلا ذلك ويصرفه حيث وجده، كان في ملكه أو فى ملك غيره، وان لم يمكنه از الته اعتقد صرفه و دان به متى وجد سبيلا الى ذلك، والله أعلم
مسالة:
ومنه: واذا أوصى رجل بنخلة أو أكثر من مال أو اشتراها، أو آلت اليه بوجه حق، ثم حاز النخلة مع ما يليها من الأرض برضا صاحب المال، ثم دار عليها بوعب ثم أراد من بعد أن يغسل في تلك الجلبة تخلا غيرها في أقل من ثلاثة أذرع عن الجار، أيجوز له اذا لم يرض صاحه المال أم لا؟
فعلي ما وصفت، فلا يجوز له أن يغسل الا برضا صاحب المال،
وجائز له أن يفسل مكان نخلته اذا كانت غير وقيعة، والله أعلم.