الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٢مسألة:
5
ومنه: وفي مالين أحدهما أرفع من الآخر، وأراد صاحب المال الأعلى أن يفسل نخلة أعليه أن يفسح ثلاثة أذرع عن جاره أم لا؟
فنعم، عليه أن يفسح ثلاثة أذرع، والله أعلم.
* مسالة:
ومنه: وافى رجل بين ماله وبين الطريق ساقية، ونبتت شجرة على وجين الساقية الذى يلى الطريق أيجوز لصاحب المال أن يأخذ غلتها أم لا؟ أم هي للطريق؟
فيعلى ما وصفت تكون هذه الشجرة للطريق، والله أعلم
مسألة:
ومنه: وفى مالين بينهما ساقية تسقى من ثلاثة أموال فصاعدا، ونبت في أحد المالين شجرة أنبا قرب وجين الساقية، فنقمها صاحب المال الآخر وطلب صرفها؟
فعلى ما وصفت اذا كانت الساقية جائز أو حدها اذا كانت تسقى ثلاثة أموال فصاعدا، وقول أربعة فليس له إلا صرف ما أناف عليه، وان كانت الساقية غير جائز ففى ذلك اختلاف، ويعجبني أن تكون
قاطعة، وأن ليس له إلا صرف ما أناف، والله أعلم.
٦٩٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.