الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٤74
فعلي ما وصفت، أن الشجرة قال بعض المسلمين: انها لا تقايس
ولا تقطع القياس.
وقال من قال: تقايس وتقطع القياس.
قال: تقطع القياس ولا تقايس، وكل قول المسلمين صواب
وقال من معمول به، والله أعلم.
* مسألة:
ومنه: وفي طريق مربوب لثلاثة منازل أو أربعة منازل، وبئر موقوفة لمن أراد أن ينتفع من ماء البئر للشرب والصلاة والطهارة أو غير ذلك، وأراد أحد من أهل المنازل أن يغمى على هذا الطريق مثل دمام أو غيره اذا أذن له أصحاب المنازل، وكان هذا الغماء لا يضر بالمار الى البئر، هل يجوز له ذلك أم لا؟
فعلى ما وصفت، أن ترك الأحداث أحب الى وأسلم، والله أعلم
* مسالة:
وسألته عن حريم القبر في المونات لمن أراد أن يحدث بقربه شيئا؟
قال: ففى ذلك اختلاف: قال من قال: ثلاثة أذرع.
وقال من قال: ما لم يضر بالقبر، والله أعلم.
* مسألة:
ومنه: وفى نخلة مائلة على نخلة الآخر لما أراد صرفها من مالت النظر أن يزال منها ما زاد بعد ما وقعت الشكوى، وربما
على ماله وقع