جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٥

-

زادت ثمرة وأقلاب، وربما صرفت الثمرة والقلب، وفيما يجرى من العادة ليطلع غيره بعده أيعجبك ما أن تكون ازالة ما زاد يقلع أم الجز يكفى، وكذلك ما يطلع من الليف والكرب أذ ذلك الزائد في هوى مال من أنكر ذلك عن ماله بين، لى ذلك يرحمك الله؟

فعلى ما وصفت، يصرف جميع ما دخل في مال الغير بقلع أو

جز، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وأسألك سيدى فى حاجز يغشاه السيل وفيه شجرة أنبا لرجل، وقرب الشجرة صرم لغيره أنافت الشجرة المذكورة على الصرم وأراد صاحب الصرم زوال ما أناف على صرمه من الشجرة، ولم يكن ينهن جواميد، ما حكم هذا فى البقعة، كم للشجرة وكم للصرم من الحريم للأرض؟ بين لى ذلك يرحمك الله.

فعلي

ما وصفت، ان الارض التي بين الشجرة وبين الصرمة التي هي مقابلة للشجرة نصفان على أكثر قول المسلمين.

وقال من قال من المسلمين: ان الشجر لا يقايس النخل، والله أعلم

* مسالة:

ومنه: وفى نخلتين بينهما موات أراد من له احداهن قسم ذلك الموات، ولم يرض صاحبه بقسمته وهو بحيال ساقية، ولم تبن له حدود أيجبر الشريك على قسمة ذلك؟ أرأيت اذا ادعى أحد أكثر من النصف وقال لجاره: احلف لك أن هذا نصيبي، واما أحلف أنت