الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧١--
الذهب اذا حمله أيضا واللاريات والحديد، أو الصفر مثل نطلة من جنس هذا للرجل والمرأة كل هذا تجوز به الصلاة أم لا؟
فعلى ما وصفت، جائز للمصلى أن يصلى بجميع ما ذكرته إلا الدواكرى فلا يعجبنى أن يصلى بها على العمد، وأما على النسيان
فلا بأس، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: أن المصلى قبل الامام ثم وجد الامام يصلى تلك الصلاة!
فجائز له أن يصلى تلك الصلاة مع الامام ويذكرها إلا صلاة المغرب، وصلاة العتمة فقال المسلمين: لا يصلها ثانية
وقال من قال: يصليها ثانية، وأما أن يصلى وحده صلاة السنة، وصلاة الوتر، وصلاة النوافل، والامام يصلى بالجماعة في المسجد فلا يجوز أن يكون يصلى قداام الجماعة، فجائز على قول، والله أعلم.
*
مسألة:
ومنه: والذى يصلى صلاة الامام، وفاته شيء من الصلاة، وأتم التحيات في القعدة الآخرة وسلم ناسيا، ثم ذكر أيجوز له أن يأتى به سكت قليلا أو كثيرا أرأيت اذا سلم المصلى ناسيا وأتم التحيات الأولى، أيجوز له أن يبنى على صلاته اذا سبح له أو علم هو، أرأيت اذا كان عليه القيام فقعد، وكان عليه القعود فقام وقد كبر حين قيامه من سجوده، أو قعد أو قام أيقعد أيضا بتكبيرة ويقوم بتكبيرة أم لا وأين يقولها؟