الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٢-
فعلى ما وصفت، أنه جائز له أن يأتى بما بقى عليه من جميع ما ذكرته اذا كان ذلك على السهو منه، وأما اذا كان عليه القيام فقعد، أو كان عليه القعود فقام، فانه اذا أراد القيام يقوم بتكبيرة، وكذلك اذا أراد القعود فانه يقعد بتكبيرة، والله أعلم.
* مسالة:
ومنه: وصلاة الوتر أتصلى ركعة على غير اضطرار وكذلك التكبير والتسبيح فى الصلاة على غير اضطرار مسافرا أو مقيما؟
خانه يوجد فى آثار المسلمين اجازة ذلك، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: قال: قال بعض المسلمين: انه يجوز أن يصلى أحد ركعتي الفجر، وبعد صلاة العصر، كان في ذلك اليوم أو في غيرها.
وقال من قال: لا تصلى الا في ذلك اليوم.
مسالة:
ومنه: ومن نام عن صلاة أو نسيها، ثم ذكرها فلم يصلها عمدا أو
جهلا ما يلزمه؟
فعلى ما وصفت، قال بعض المسلمين: عليه البدل والكفارة.
وقال من قال: عليه البدل ولا كفارة عليه، والله أعلم.
وأما السنن التي على أثر الصلوات الفرائض، والوتر التي قبل