الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٤-
قال: ذلك جائز، والله أعلم.
قلت له: أرأيت ان هلك أحدهما كيف الخلاص للحي منهما؟
قال: يتخلص الى ورثة المهالك، والله أعلم
مسألة:
ومنه: وفيمن اقتعد أرضا ليزرع فيها ذرة، ثم زرع وجز الزرع وجاء الله بالغيث، ونضرت الذرة الجذور لمن منهما النضار وكذلك القطن؟
قال: النضار لصاحب الأرض وعليه قيمة الجذور، والله أعلم
قلت له: وان أراد صاحب الجذور أن يخرج الجذور وأبي صاحب الأرض أله ذلك أم لا؟
قال: أما قبل نضار الجذور فله، وأما بعد النضار فلا وله القيمة قيمة جذوره على صاحب الأرض، والله أعلم.
قلت له: أرأيت وان هلك صاحب الأرض أو صاحب الجذور، أو كلاهما واخلف أيتاما وجاء الله بالغيث، ونضرت الجذور و آن حصد هذا النضار لمن حكمه؟
قال: لورثة صاحب الأرض، والله أعلم.
قلت له: أرأيت ان امتنح رجل من رجل أرضا ليزرع فيها قتا، ثم
هلك أحدهما أتبطل المنحة أم لا؟
٧١٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.