جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٤

-

قال: ذلك جائز، والله أعلم.

قلت له: أرأيت ان هلك أحدهما كيف الخلاص للحي منهما؟

قال: يتخلص الى ورثة المهالك، والله أعلم

مسألة:

ومنه: وفيمن اقتعد أرضا ليزرع فيها ذرة، ثم زرع وجز الزرع وجاء الله بالغيث، ونضرت الذرة الجذور لمن منهما النضار وكذلك القطن؟

قال: النضار لصاحب الأرض وعليه قيمة الجذور، والله أعلم

قلت له: وان أراد صاحب الجذور أن يخرج الجذور وأبي صاحب الأرض أله ذلك أم لا؟

قال: أما قبل نضار الجذور فله، وأما بعد النضار فلا وله القيمة قيمة جذوره على صاحب الأرض، والله أعلم.

قلت له: أرأيت وان هلك صاحب الأرض أو صاحب الجذور، أو كلاهما واخلف أيتاما وجاء الله بالغيث، ونضرت الجذور و آن حصد هذا النضار لمن حكمه؟

قال: لورثة صاحب الأرض، والله أعلم.

قلت له: أرأيت ان امتنح رجل من رجل أرضا ليزرع فيها قتا، ثم

هلك أحدهما أتبطل المنحة أم لا؟