جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٣

-

* مسألة:

ومنه: وفى وكيل المسجد يوكل أجراء فى مال المسجد ليخدموا، وفي قلبه أنهم أمناء عنده ويتركهم ويجلس عندهم إلا قليلا، ويأمنهم مثل أن يجدوا نخلا للمسجد أو يكترواً له تمرا أو يكيلوا له حبا عند الدوس أيعجبك ذلك أم لا؟ وهل يسعه ذلك فيما بينه وبين الله أم لا؟

فعلى ما وصفت، اذا كان يأمنهم على ذلك فجائز جميع ما ذكرته،

والله أعلم.

* مسألة:

العظيم

ومنه: وفى امرأة أوصت بنخلة يؤتجر بغلتها لمن يقرأ القرآن عند قبرها، ثم هلكت المرأة من يكون أولى بقيام هذه النخلة؟

فعلى ما وصفت، فاذا قام الحاكم بها واستأجر بعلتها فذلك جائز إن أقام بها أحد من الورثة ثقة كان أو غير ثقة، ذكرا كان أو أنثى، واستأجر بغلتها من يصلح للقراءة بعد السعر لذلك فجائز،

والله أعلم.

:

:

مسألة:

ومنه: وفيمن سلم لصائع صيغا منكسرا أن يصوغه أو يزيده من عنده لما يحتاج، ووزن الصائغ من عنده وصاغه هو والصيغة التي من عند الرجل، وقال الصائغ: ان الصيغة قد كملت وزنها كذا، وعليها من قبل العمل كذا، أيجوز ذلك من غير مصارفة أم لا؟