الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٧97
-
فذلك
عندي بالحساب موزع
كذا أثر الصيد الكرام الأوائل
وأما كراء القرح فهو على الذي
له الأصل لو عضت بفيه الأنامل
وان يغتصب للنهر يوما فانه
على مطنيه ما سقى الأرض وابل
وأما اذا احتاج الخليج يحله
أذى
أتى أرسلته
المخائل
قرب الطنا في نقض ذاك مخير
واتمامه والناس سمح وباخل
وأما زكاة التبر من بيع
اجل
أقال به من للاقالة قائل
ففيها اختلاف الرأى جاء وانني
* مسألة:
لمن مال عن الزام ذلك مسائل
وفى راعى الغنم بالأجرة اذا ادعى رجل عليه أنه ودعه شيئا له وأقر الراعى له بذلك غير أنه قال: ذهبت من عندى ولم أعرف أين ذهبت أو قال: عهدى بها في الغنم، ولم أعرف أين صارت أيكون عليه غرم على هذه الصفة ويكون القول قوله فى القيمة وله رد اليمين الى
خصمه أم لا؟ فعلى ما وصفت، أن الراعى لا ضمان عليه ان ذهب من الغنم شيء ما لم يضيعها على أكثر قول المسلمين، والقول قوله يمينه أنها مع
(م 7 - جواهر الآثار ج 3)