جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٨

هذه الشاة ذهبت من عنده، وما ضيعها، وليس عليه رد اليمين على

المدعى ولا يمين على المدعى على هذه الصفة، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفى رجل اقتعد أرض مسجد عشر سنين كل سنة بقعد معلوم ويزرعها سنة أو لم يزرعها، وعمر فيها أو لم يعمر وأراد أن يقعدها بربح لمن الربح للقاعد أم للمقتعد، وكذلك البيت والحانوت؟

فعلى ما وصفت، فى جميع ما ذكرته اختلاف بين المسلمين:

قال من قال له: الربح على كل حال.

وقال من قال: لا ربح له على كل حال.

وقال من قال: اذا أصلح شيئا فى الذى اقتعده فله الربح، وان لم يصلح شيئا فلا ربح له، وهذا القول أحب الى، والله أعلم.

مسألة:

ومنه وفيمن استؤجر ليقرأ على شيء من القبور سنين طوالا، ثم أنه صار يشك فيما مضى ويقول في نفسه لعلى أسرعت في قراءتي ولم آت بالمد والهز والاعراب على أحسن القراءة لأنه بالأول لم يعلم لزوم ذلك، وصار لا يحفظ أنه قصر شيئا أيلزمه شيء من ذلك ليحتاط

بزيادة قراءة أم لا؟

فعلي ما وصفت، لا يلزمه شيء من ذلك، والله أعلم.