الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٤-
74
-
وكذلك في الحسن جماعة بعد جماعة جائز، ذلك ولو كانت صلاة الجماعة، ثابتة، وكذلك صلاة الجماعة فى الظواهر جائز ذلك جماعة بعد جماعة، وصلاة جماعة في وقت صلاة جماعة كل ذلك جائز، والله أعلم.
* مسألة:
ومنه: وعن الصلاة فى أموال الناس اذا لم يكن فيها زرع، وكانت يابسة غير محصونة أتجوز أم لا، كانت فريضة أو على جنازة؟
فعلى ما وصفت، أن الصلاة فى أموال الناس جائز كانت الأموال ليتيم أو غير يتيم ما لم يحدث الداخل في هذه الأموال حدثا يضر بها، وان علق فى ثيابه شيء من الطين أو التراب، فانه ينفض ذلك في المال، وقد كره بعض المسلمين المشى فى الارض المرضومة، والله أعلم.
* مسألة:
ومنه: واذا صلى الامام بالجماعة وأراد أن ينصرف لشيء عناه، وهي لم يصل بعد السنة والوتر أيأمر أحدا أن يتم بقية الصلاة ويسلم على الجماعة أم لا؟
فعلي ما وصفت، فلا يلزم الامام ذلك، والله أعلم.
* مسألة:
ومنه: وهل تجوز صلاة جماعة بعد جماعة في مسجد لا امام له لصلاة واحدة أو كلاهما معا يصليان فى وقت واحد، وكذلك في الحصن أو للعيد، وفى الطواهر ليكون فى موضع أو قرب بعضهما بعض؟
فعلى ما وصفت، أما جماعة بعد جماعة فجائز جميع ما ذكرته