الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٥vo
-
في كتابك هذا، وأما أن يصلى جماعتان أو أكثر في وقت واحد فيجرى
فى ذلك الاختلاف:
ذراعا.
وقال من قال من المسلمين: لا يجوز إلا أن يكون بينهم خمسة عشر
وقال من قال: جائز ولو اتصلت الصفوف، والله أعلم.
مسألة:
ومنه أنه جائز بدل ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر، وبعد صلاة العصر إلا أنه قد اختلف المسلمون بالرأى أنه لا يصلى سنة الفجر وبعد صلاة العصر فى اليوم الذى لزم بدلها فى ذلك اليوم.
وقال أبو سعد: اذا جاز بدل ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر، وبعد صلاة العصر، فلا فرق فى ذلك اليوم وغير ذلك اليوم، وهذا القول
أحب الى، والله أعلم.
* مسألة:
ومنه: وهل يجوز أن تصلى النوافل فى كل وقت تجوز فيه الصلاة، ويسلم بين الركعتين اذا استمدت صلاته، ويذكرها في النهار طاعة، وفى الليل نافلة وان ذكرها في كل وقت طاعة؟
*
فجائز ذلك، والله أعلم.
مسألة:
وأما اذا حضرت صلاة المغرب، وذكر صلاة عليه فائتة فاذا لم
يخف فوت الحاضرة يصلى الفائتة التي عليه، واذا خاف فوت الحاضرة صلاها قبل وأخر الأخرى، والله أعلم.