الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢٣-
ونسى المرتهن الراهن أيجوز للمرتهن أن يبيع الرهن ويستوفى حقه ويحفظ
إن فضل شيء من قيمة الرهن أم لا؟
فعلى ما وصفت، جائز للمرتهن ما ذكرته في كتابك على صفتك
هذه، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وكذلك اذا مات الراهن وخلف ورثة أيتاما، ولم تكن عند المرتهن صحة على حقه الذي على الهالك أيجوز له أن يبيع الرهن ويستوفى في حقه أم لا؟
>
فعلى ما وصفت، أما فيما بينه وبين الله فلا يضيق عليه
ما ذكرته، والله أعلم.
*.
مسألة:
ومنه: وفى رجل أراد أن يبيع أرضاً، وفي الأرض قت وشجر مثل تين ورمان ونخل وغير ذلك، وأراد البائع أن يستثنى غلة الشجرة والقت كذا كذا شهراً، وأجابه المشترى لذلك أيجوز أم لا؟
فعلي ما وصفت، فى ذلك اختلاف: قال من قال من المسلمين:
انه جائز.
وقال من قال من المسلمين: لا يثبت البيع، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وفيمن أقر لولده بعشر مال اشتراه خوف الغير أيثبت
له ذلك أم لا؟
٧٤٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.