جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٢

1220

-

مسألة:

وهل يجوز أن أحد شاة أو بقرة أو كبشا بكذا كذا لارية يبيع فضة، وبنصف من لحم منه أو من غيره من الغنم أو من الكباش؟

فعلى ما وصفت، أن هذا البيع لا يعجبني ولا أحبه، والله أعلم

مسألة:

ومنه: وهل يجوز أن ينادى على الجدى أو الكبش ويشترط السلخ، مثال ذلك أن يقول: الجدى بكذا كذا لارية إلا السلخ يجوز

استثناء أم لا؟

J.

فعلى ما وصفت، أن بعض المسلمين أجاز هذا البيع على صفتك

هذه، وبعضهم ضعفه، والله أعلم.

* مسالة:

ومنه: وفى رجل أراد أن يبيع أرضًا وفي الأرض قت وشجر مثل تين ورمان وغير ذلك، وأراد البائع أن يستثنى عليه الشجر والقت كذا كذا شهرا، وأجابه المشترى لذلك أيجوز ذلك أم لا؟

فعلى ما وصفت، فى ذلك اختلاف: قال من قال من المسلمين:

انه جائز

وقال من قال من المسلمين: لا يثبت البيع، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفى رجل قبض رهنا بحق له من رجل، وخلا للرهن سفرن