الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢٥-
125
-
بالورقة الأولى، ولفظ عليه الكاتب بما فى الورقة الأولى اذا كان الحق سواء، أيثبت ذلك الحق عليه أم لا؟
فعلى ما وصفت، فنعم يثبت الحق على صفتك هذه، والله أعلم.
مسالة:
بيع
ومنه: وفيمن باع لآخر نخلتين من ماله بمائة لارية فضة خيار، ثم باع له من بعد نخلة غيرها بيع القطع وقضى ثمن هذه النخلة بالمائة التي له في البيع الخيار فى النخلتين، ولم ينقضا زلبيع الخيار إلا هكذا، ثم قال البائع للمشترى أعطنى المائة اللارية التي بالبيع الخيار وأجعلها على البيع الأول أيحل هذا ويتم أم لا؟
فنعم، يحل هذا البيع ويتم اذ بايع المشترى تلك النخلتين،
والله أعلم.
مسالة:
ومنه: رجل له عند رجل حق، وقال الذي له الحق للذي عليه الحق: أوفنى حقى، قال الذي عليه الحق: ما عندى شيء حتى أوفيك حقك، قال الذى له الحق: أنا أسلفك ان أردت أنت والا تسلف من عند غيرى وأوفنى حقى، قال الذي عليه الحق: سلفنى، أيجوز ذلك أم لا؟