الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢٦-
126
-
فعلى ما وصفت، اذا لم يكن السلف وقع منه ليوفيه فجائز، وان كان الشرط على أن يسلفه ليوفيه فلا يجوز، والله أعلم.
*
مسالة:
ومنه: وأما بيع الأعمى في غير الماء لا يجوز، وأما التزويج
له ومنه فأكثر القول جائز، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وفى رجل جاء الى رجل آخر، واشترى من عنده ثوبا واشترط البائع على المشترى أن يجعل في ثمن الثوب قلادة رهنا وافترقا على هذا الشرط بينهما، والثوب عند البائع، ثم ان البائع أرسل ثوبه الى رجل آخر وقال له: اذا جاء فلان قل له هذا الثوب ان كان قد عزم عليه يعطيك قلادة رهينة فيه وأعطيه الثوب، وجاء المشترى وأخذ الثوب من عنده، ودفع القلادة رهينة فى ثمنه، والبائع الأول أخذ القلادة من عند الذي أرسل اليه الثوب، ومات المشترى وخلف أيتاما وبلغا، وجاء بعض الورثة يطلب القلادة، وأراد أن يفديها، أيجوز للبائع الأول أن يدفع القلادة الى الذى أخذها من عنده وهي غير ثقة، وكيف وجه
الصواب في ذلك؟
فعلى ما وصفت، فنعم جائز للبائع الأول أن يدفع القلادة الى الذي أخذها من عنده، والله أعلم.