الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٧-
177
-
والجنب اذا لم يغسل أيجوز له أن يأكل ويحدث الناس وينام ويذكر الله بشيء من الذاكر غير المقرآن مثل التسبيح والتكبير والدعاء وغسله للأشياء والموتى وما أشبه هذا؟
فعلى ما وصفت، فأما فى الحلال والحرام فوطء الحوامل جائز: وجماع الزوجة مرة بعد مرة من غير غسل فلا يضيق ذلك على القول الذي نراه، ويرفع ذلك عن النبى صلى الله عليه وسلم، وكذلك جائز أن يجامع زوجة بعد زوجة من غير أن يغتسل من جماع الأولى
وأما ذكر الله فجائز للجنب أن يذكر الله،، وكذلك التسبيح
والتكبير والدعاء وغسله للأشياء كل ذلك جائز
وأما الصبية اليتيمة ففى تزويجها اختلاف بين المسلمين: قال من قال من المسلمين: يجوز تزويجها
وقال من قال: لا يجوز ترويجها ويوقف أمرها الى بلوغها
وأما جماعها اذا كانت تطيق الجماع فجائز ذلك، ولكنها لا تجبر
على المعاشرة و الجماع.
وأما المصبية التي لها أب فجائز تزويجها، وفى معاشرتها
على الجبر اختلاف: قال من قال: تجبر على المعاشرة.
وقال من قال: لا تجبر على المعاشرة، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وما صفة من يجوز تزويجه من الأولياء من الكبر اذا
كان وليا للمرأة ولم يبلغ اذا كان أقرب الأولياء؟
(م 12 - جواهر الآثار ج 3)