جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٦

-

176

-

وقال من قال من المسلمين: انه جائز للسيد أن يزوج عبده بأمته، وهذا القول الأخير أكثر وبه أعمل وأفتى وأما القبول فان السيد

يجعل لعبده أن يقبل الترويج لنفسه والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفى المريض اذا تزوج امرأة وهو في شدة المرض، ولم يدخل بها ومات فى مرضه، ما يجب لها من الميراث والصداق؟

وان كان قد دخل بها وهو في حال مرضه ولم يجامعها أكله سواء أم كيف الوجه في ذلك؟

فعلى ما وصفت، اذا كان عقل الزوج صحيحا فتزويجه ثابت، وللمرأة الميراث والصداق تام دخل الزوج بالمرأة أو لم يدخل بها، اذا كانت المرأة بالغا ورضيت بالتزويج، أو كانت صبية وزوجها أبوها

وأما اذا كانت الزوجة يتيمة فميراثها موقوف الى بلوغها، فان بلغت وحلفت أن لو كان فلان حيا لرضيت به زوجا فلها الميراث، وان لم تحلف فلا ميراث لها، والله أعلم

مسالة:

ومنه: ويجوز وطء الزوجة اذا كانت حاملا أم فيه كراهية، وجماعها مرة بعد مرة بغسل واحد من غير غسل من الجماع الأول؟ وكذلك اذا جامع زوجته ولم يغسل، ثم جامع زوجته الأخرى يجوز

أم لا فيه كراهية؟